برلمانى يطالب بوضع حد أقصى لنصيب العاملين من أرباح شركات قطاع الأعمال
اقترح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعديلا على نص المادة (33) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، حيث تنص المادة بعد تعديلها وفقا لمشروع الحكومة على أن يكـون للعاملـين بالشـركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح نقدا، حيث أكد فؤاد أنه لا يجوز أن يكون نصيب العاملين من الأرباح مفتوح الحدود بهذا الشكل دون وضع حد أقصى كما هو منصوص فى النص الحالى المطبق بألا يتجاوز ما يصرف نقدا مجموع أجورهم السنوية الأساسية.
واقترح الدكتور محمد فؤاد، الإبقاء على النص كما هو أو التوجه نحو تطبيق نص المادة (41) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 باعتباره القانون المستهدف الوصول إلى تطبيقه على شركات قطاع الأعمال العام، حيث تنص المادة (41) على “يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع. ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها”.
وأشار الدكتور محمد فؤاد، إلى أن عدم تحديد سقف للحركة النقدية يؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار وتخوفات المستثمرين من المشاركة فى أسهم تلك الشركات وكذا يضعف تقييمها فى سوق البورصة والمجال الاستثمارى لعدم وضوح القيم القصوى التى يتوقع صرفها كأرباح للعاملين، خاصة فى ظل توجه الحكومة نحو التوسع فى الطروحات كأحد مصادر الدخل الرئيسى فى الموازنة، ما يستوجب مراعاة الوضع الاستثماري فى تلك الحالة.
وتنص المادة (33) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 على “يكـون للعاملـين بالشـركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح. ولا يجـوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا مـن هـذه ألأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيـع ما يزيد علـى مجمـوع الأجور السنوية من ألأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة”.
فيما تنص المادة بعد تعديلها بمشروع الحكومة على: “يكـون للعاملـين بالشـركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح نقدا”.