برلمانى: اقتصار الرقابة على شركات قطاع الأعمال على جهتين فقط غير مفهوم
اقترح النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حذف المادة (55) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، لافتا إلى أن تلك المادة تقصر الرقابة على أى شركة تخضع لهذا القانون على الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وفقا للتعديلات المطروحة من الحكومة، مؤكدا أن تحصين شركة هو أمر غير مفهوم وغير مرغوب فيه خاصة وإن كانت فى الأصل مال عام.
وأكد فؤاد، لـ”اليوم السابع”، أن اقتصار الرقابة على جهة، كما هو حاليا أو جهتين فقط كما هو مطروح أمر غير مفهوم فى ظل تعدد أنشطة تلك الشركات التى يستوجب معها وجود جهات رقابية عديدة، تشرف على نشاطها بحسب نوعه، مضيفا: “مثل شركات التصنيع الغذائى فهناك جهات رقابية أخرى عديدة يستوجب وجودها وممارستها الرقابة مثل الصحة والتموين وخلافه، لذا لا مجال لهذا التحصين الشامل غير المبرر”.
وتنص المادة (55) وفقا للنص القائم بالقانون الحالى على: “مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة”.
أما النص المُقترح من الحكومة فى التعديلات المعروضة على مجلس النوتاب، على: “مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئه الرقابة الإدارية أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة”.
ومن المُقرر أن تُناقش الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.