”الأعلى للإعلام”: 9 شروط يجب توافرها في الصحف الأجنبية الراغبة في الترخيص
(مصراوي):
حدَّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 9 شروط من الواجب توافرها في الصحف الراغبة في الحصول على ترخيص أجنبي في جمهورية مصر العربية.
وشدد المجلس على ضرورة إعلانه بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويُبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
ونصت المادة 12 من لائحة التراخيص التي أصدرها المجلس منذ أيام على أن يُشترط في إصدار أو توزيع الصحف الحاصلة على ترخيص أجنبي في جمهورية مصر العربية توافر الآتي:
1- أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبي أو صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الأحوال، بإخطار إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسمه، ولقبه، وجنسيته، وعنوان مزاولة النشاط بالخارج، واسم الصحيفة الورقية أو الإلكترونية، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج، واللغة التي يبث بها، ونوع نشاطه، وبيان ميزانيته، ومحله القانوني بالخارج.
2- تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس والسجل التجاري وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبي وتقديم شهادة مُعتمَدة من الجهة المعنية بالترخيص في الدولة التي أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها.
وفي حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعيين تُقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية.
3- إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية، وتعيين ممثل قانوني للصحيفة، ويكون الممثل القانوني مسؤولًا أمام المجلس الأعلى في تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات في نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية.
4- تقديم ما يثبت موافقة مالك الصحيفة أو من يمثله قانونًا على طباعة أو توزيع الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية.
5- أن تكون عملية التوزيع أو الطباعة بالاتفاق مع إحدى الصحف القومية.
6- أن يكون صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عالٍ.
7- تلتزم الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصري والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
8- تلتزم الصحيفة بالرد على كل الإيضاحات والاستفسارات التي يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرته لاختصاصاته.
9- توفير آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يُروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها.
وللمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لاكتمال الإخطار.
وفي جميع الأحوال، يجب إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويُبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل جمهورية مصر العربية؛ ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة (70 بند 2) من ذات القانون.
كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها).
وأكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.