السياسة

البرلمان يحذف مادة من قانون البنك المركزى بسبب شبهة عدم دستورية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على إلغاء المادة 235 من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وهى مادة كانت اللجنة الاقتصادية استحدثتها فى مشروع اقلانون، وتنص المادة على “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يرد بشأنها عقوبة في هذا القانون.
 
وجاء إلغاء المادة بعد أن شهدت المادة مناقشات شددية حول  وجود شبهة عدم دستورية بسبب نصها على عقوبة بدون تحديد الجرم.
 
  وقال الدكتور على عبد العال، إنه  لابد أن يقابل العقوبة جرم وهنا لم تحدد المادة الجرم الذى على اساسه تم وضع العقوبة، مضيفا أن المحكمة الدستورية  ذكرت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويجب أن تكون الجريمة محددة والعقوبة محددة، ولابد من تحديد الجرم والعقوبة.
 
وأيده فى ذلك عدد من النواب مطالبين بحذفها رغم أن الدكتور على عبد العال قال إن القانون سيتم مراجعته من مجلس الدولة، قائلا: “هنروح مجلس الدولة وقد يكون هناك رأى”، ولكن أعضاء المجلس أصروا على حذفها فصوت الدكتور على عبد العال وتم حذف المادة.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *