الأقتصاد

القابضة الكيماوية: تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تحمى الشركات من الخسائر

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ،تمثل حفاظا للمال العام ومنع اهداره بإلزام الجمعية العمومية للشركات باتخاذ مسؤليتها حيال الشركات الخاسرة ، بحيث لا يتم ترك اي شركة خاسرة ولا جدوى منها مستمرة  ،مما يستنزف المال العام ويمثل عبئا عليها وعلى الشركة القابضة المالكة لها خاصة ان الجمعيات العامة لم تتخذ اي قرار بتصفية شركات خاسرة السنوات الماضية .
 
ويتضمن تعديل المادة 38 من القانون، إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة وانه فى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة وفى حالة عدم زيادته،  وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها او دمجها بشركة اخرى اذا كان هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج.
 
 مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال فى هذه الشركات حال الدمج او التصفية بما لايقل عما هو مقرر وفقا لقانون العمل، وذلك بهدف العمل على تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادى لبقائها مع وضع فترة انتقالية قدرها 3 سنوات للشركات القائمة لتوفيق اوضاعها.
 
أضاف عماد الدين مصطفى  ل” اليوم السابع”  أن منح مهلة 3 سنوات للشركات الخاسرة  ، لتوفيق أوضاعها مهلة مناسبة ، معتبرا أن بعض الشركات  المتعثرة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، يمكنها النهوض من عثرتها خلال تلك الفترة .
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *