حوادث وجرائم

6 يونيو.. استئناف نظر دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى بشأن تسوية المعاش

حددت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 يونيو لاستئناف نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي.

وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي.

وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن “يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .

المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

 

ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة.وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *