موقف العامل حال تعرضه لعجز كلى أو جزئى.. هل يستمر بالعمل أم ينتهى عقده؟
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، ما يترتب على عجز العامل وهل ينته عقد العمل للعاملين فى القطاع الخاص فى حالة تعرض العامل للعجز الكلى أو الجزئى.
وفى ضوء ذلك نص مشروع قانون العمل على الآتي:
1 – مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
2 – إذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
3 – إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل مر بمراحل متعددة ومختلفة أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2017، بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وناقشته لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.