السياسة

شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى وفقا للقانون الجديد

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن تعديل قانون رعاية المريض النفسى، والذي ناقشه مجلس النواب ووافق عليه في مجموعه، شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى.
 
وفى هذا الصدد، نصت المادة (35مكرراً 8)، على أنه استثناء من أحكام المادة35 مكرر(2) البند(1) يجوز لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقاً لأحكامه، أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها فى البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج.
 
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفق لأحكام هذا القانون.
 
 وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً علي حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحياً، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسي تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
 
وينص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *