حوادث وجرائم
ضبط سيارة نقل بدون لوحات بداخلها 31 ألف لتر سولار على “الدائرى”
نجح رجال الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فى ضبط سيارة نقل “فنطاس” محملة بـ 31 ألف لتر سولار تم تجميعها من إحدى محطات الوقود بالقاهرة، تمهيداً للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع.
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم التحايل والغش التجارى وإستغلال السلع المدعمة، فقد تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط سيارة نقل “فنطاس” بدون لوحات معدنية بمطلع الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من السلام إلى التجمع دائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بمواد بترولية (31 ألف لتر سولار) تم تجميعها من إحدى محطات الوقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، تمهيداً للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع بمدينة السلام بالقاهرة، مُقابل مبالغ أعلى من قيمتها الحقيقية بالمخالفة للقانون.
وألقى القبض على قائد السيارة – مالك السيارة – صاحب محطة الوقود الكائنة بمنطقة السلام بالقاهرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.