إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية فى حدائق القبة
أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات ، لمحاكتهم بتهمة حيازة أسلحة نارية بقصد التشاجر بها مع آخرين بسبب خلافات الجيرة، بدأت القضية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغاً يتهم 3 أشخاص بإعداد أسلحة نارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ الوارد ووجود ذخائر بقصد التشاجر لخلافات الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم فى دائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهمين وألقت القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية وسيدة، وبحوزتهم فرد خرطوش 25 طلقة من ذات العيار رادع شخصى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) – من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) – من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
معدلة بالقانون 97 لسنة 1992
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات ، لمحاكتهم بتهمة حيازة أسلحة نارية بقصد التشاجر بها مع آخرين بسبب خلافات الجيرة، بدأت القضية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغاً يتهم 3 أشخاص بإعداد أسلحة نارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ الوارد ووجود ذخائر بقصد التشاجر لخلافات الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم فى دائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهمين وألقت القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية وسيدة، وبحوزتهم فرد خرطوش 25 طلقة من ذات العيار رادع شخصى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) – من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) – من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
معدلة بالقانون 97 لسنة 1992
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.