تعرف على اشتراطات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء
تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، عدد من المخالفات التى لن يتم التصالح عليها، كما تضمن أيضا اشتراطات التصالح فى المخالفات، حيث يهدف القانون للقضاء على مخالفات البناء ووقف النمو العشوائى، وراعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.
واستثنى القانون التصالح فى المخالفات المتعلقة بـ:”
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الاتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ووفقا للقانون
” تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية “.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري حالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.