هل للجهاز المركزى للمحاسبات الأحقية فى الحصول على مقابل نظير عمله بمرافق الدولة.. فتوى تجيب
أوضحت فتوى قانونية صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحصول على مقابل نظير قيامه بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
جاء ذلك تأسيسًا على ما استظهرته الجمعية العمومية في عام 2019 – بعد استعراض نصي المادتين (1)، و(3) من قانون الجهازالمركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المستبدلة بموجب القانون رقم (157) لسنة 1998، ونصي المادتين(15)، و(55) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، ونص المادة (90) من لائحة العاملينبالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999- من أن الجهاز المركزى للمحاسبات نشأ كجهاز فني متخصص فى مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرىوغيرها من الأشخاص التى قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة.
وأضافت الفتوى ان الأصل فى الجهاز لا يتقاضى مقابلًا عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته، إذ إن الغرضمما خصه به المشرع من أعمال لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الجهات، وإنما القصد هو حماية الأموال المملوكة للدولةوالجهات ذات المنفعة العامة وغيرها من الجهات التى تخضع لرقابته وفقًا لقانونها الخاص، وضمان التصرف فى هذه الأموال،واستثمارها فيما خصصت من أجله، وهى غايات ومقاصد لا يؤدى عنها مقابل، بل قد يعيق تحققها تطلب مثل هذا المقابل.
وتابعت إذا كان المشرع قد ردد هذا الأصل فى قوانين بعض الجهات التى أخضعها لرقابة الجهاز فإن سكوته عن ترديده فىقانون شركات قطاع الأعمال العام – حيث لم ينص صراحة على حرمان الجهاز من مقابل الرقابة .