أفراد عصابة الشركات يعترفون بتفاصيل ارتكاب 9 جرائم بالقاهرة والجيزة
اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم لاتهامهم بسرقة 9 شركات بالقاهرة والجيزة، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة محتويات الشركات، خاصة الأجهزة الكهربائية واللاب توب، والهواتف المحمولة، و أضاف المتهمون أنهم يستغلون خبرتهم في مجال السرقات، لكونهم سابق اتهامهم في عدة قضايا، في فتح الأبواب، باستخدام مفاتيح مصطنعة، وأنهم يبيعون المسروقات لصاحب محل أجهزة كمبيوتر بحلوان.
وتوصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية المتهمين، بعد أن رصدتهم كاميرات المراقبة خلال ارتكابهم عدة وقائع سرقة، وعقب رصد تحركاتهم تم إعداد كمين لهم، و تم ضبطهم بمنطقة الدقي، واعترف صاحب محل الكمبيوتر بشراء المسروقات، وأرشد عنها وتم التوصل للمجني عليهم من أصحاب الشركات، حيث تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للعاطلين الثلاثية وصاحب المحل بالسرقة، فقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام، تورط3 عاطلين – لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب “المفتاح المصطنع”، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدقى – العجوزة “بالجيزة”، السلام – النزهة – عين شمس “بالقاهرة”) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.