حجز عاطل انتحل صفة ضابط شرطة وبحوزته سلاح نارى بعين شمس
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبسؤال قائدها إدعى بأنه ضابط وقدم كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات “بفحص الكارنيه تبين أنه مزور.
وبإستكمال الفحص تبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المرج) وعُثر بداخل السيارة على (غطاء رأس “باريه”- كتافة برتبة نقيب) ، بالكشف الفنى على السيارة لم يُستدل لها على بيانات وتبين أنها مجمعة محلياً.
وبمواجهته أقر بسابقة شرائه السيارة من منطقة الحرفيين وعلمه بكونها مجمعة محلياً، وأضاف بعثوره على المضبوطات داخل السيارة وإحتفاظه بها بقصد إستخدامها فى إنتحال صفة ضابط، كما ضُبط بإرشاده بمسكنه (2 فرد خرطوش – 4طلقات لذات العيار)، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس“.
وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة“.
ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق“.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية“.
ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق وبسؤال قائدها إدعى بأنه ضابط وقدم كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات “بفحص الكارنيه تبين أنه مزور.
وبإستكمال الفحص تبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المرج) وعُثر بداخل السيارة على (غطاء رأس “باريه”- كتافة برتبة نقيب) ، بالكشف الفنى على السيارة لم يُستدل لها على بيانات وتبين أنها مجمعة محلياً.
وبمواجهته أقر بسابقة شرائه السيارة من منطقة الحرفيين وعلمه بكونها مجمعة محلياً، وأضاف بعثوره على المضبوطات داخل السيارة وإحتفاظه بها بقصد إستخدامها فى إنتحال صفة ضابط، كما ضُبط بإرشاده بمسكنه (2 فرد خرطوش – 4طلقات لذات العيار)، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس“.
وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة“.
ونصت المادة 157 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق“.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية“.
ونصت المادة 159 على “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”