حجز طالبين وفرد أمن بشركة بحوزتهم 7000 كمامة مجهولة المصدر في النزهة
أمرت نيابة النزهة بحجز طالبين وفرد أمن بشركة 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزتهم 7000 كمامة ومستلزمات طبية آخرى داخل سيارة بمنطقة النزهة قبل بيعها للمواطنين بالسوق السوداء ، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط ( طالبين ، فرد أمن بشركة – مقيمين بدائرة قسمى شرطة النزهة والمرج ) وذلك حال إستقلالهم سيارة ملاكى (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق ) وعُثر بداخلها على (7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية ، عدد 300 كرتونه فارغة ومعدة للإستخدام ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمناقشتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، مستغلان الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.
أمرت نيابة النزهة بحجز طالبين وفرد أمن بشركة 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزتهم 7000 كمامة ومستلزمات طبية آخرى داخل سيارة بمنطقة النزهة قبل بيعها للمواطنين بالسوق السوداء ، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط ( طالبين ، فرد أمن بشركة – مقيمين بدائرة قسمى شرطة النزهة والمرج ) وذلك حال إستقلالهم سيارة ملاكى (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق ) وعُثر بداخلها على (7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية ، عدد 300 كرتونه فارغة ومعدة للإستخدام ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمناقشتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، مستغلان الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.