النيابة تطلب التحريات فى ضبط مهندس بحوزته 4350 كمامة وقفازات مجهولة بالتجمع
أمرت نيابة القاهره الجديدة، باستعجال التحريات، فى واقعة ضبط مهندس وبحوزته كمية من الكمامات والقفازات الطبية بمنطقة التجمع الأول، كما أمرت النيابة بحجز المتهم لحين ورود التحريات، وكان نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على مهندس بحوزته 2940 كمامة و1400 قفاز طبى و10 بدلات عزل داخل سيارة بمنطقة التجمع قبل بيعها على المواطنين بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط ( مهندس – مقيم بدائرة القسم) اثناء استقلاله سيارته الملاكى، وعُثر بداخلها على (106 ماسك واقى طبى، 10 بدلات عزل بيضاء اللون ، 2940 كمامة طبية ، 1400 قفاز طبى ، 2 بكرة أستيك تستخدم فى تصنيع الكمامات ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلاً الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد .
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.