السياسة

وكيل محلية البرلمان: قانون تنظيم إعلانات الطرق يعظم الموارد ويقضى على العشوائية

قال النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان وسيناقش بالجلسة العامة للمجلس قريبا، من التشريعات المهمة للقضاء على الفوضى والعشوائية فى منظومة الإعلانات على الطرق العامة، مطالبا بسرعة مناقشته وإصداره فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف النويشي، لـ”اليوم السابع”، أن قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة سيكون مصدرا مهما لتعظيم موارد الوحدات المحلية والخزانة العامة للدولة، وذلك بعد إصداره وتطبيقه بشكل رسمي، لأنه يحظر تعليق إعلان أو لافتة على الطرق بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبالتالى ومع تشديد الرقابة سيتم الترخيص لأعداد كبيرة من الإعلانات بالطرق العامة مقابل رسوم، مما سيدخل موارد كبيرة، وموازنات الوحدات المحلية يكون ضمن مواردها جزء من حصيلة إعلانات الطرق.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة يوحد جهة إصدار التراخيص الخاصة بالإعلانات واللافتات على الطرق، ويوحد جهة الإشراف على المنظومة من خلال إنشاء جهاز قومى لتنظيم الاتصالات، وبالتالى يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن الإشراف على منظومة الإعلانات وإصدار التراخيص.

جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية، وتم إدراج المشروع على جدول الجلسة العامة للمجلس فى شهر مارس الماضي، ولم يتم مناقشته حتى الآن بسبب ضيق الوقت وحائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات القادمة للبرلمان.

وينص مشروع القانون على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص على أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفى جميع الأحوال، يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها. ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *