حوادث وجرائم

أب يقيم دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته ويتهمها بإكراه أطفاله على ترك المدرسة

أقام أب دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بمحاولة إجبار ابنته على ترك المدرسة وفقا لشكاوي الصغيرة التى لم يتعدي عمرها الـ 15 عاما، ليؤكد:” عشت 11 عاما برفقة زوجتي وأنا صابر على سوء أخلاقها، وسلبها لأموالي وإنفاقها على أهلى، وبعد كل ما فعلته اكتشفت قيامها بإقامة دعوي خلع ضد رغم أنها تمكث معي بمنزل واحد، واستولت على شقتى والسيارة التى اشتريتها من شقي العمر”.

 

وأكد الأب، أنها طلقته خلعا وأعطها مبلغا ماليا مقابل التنازل عن حضانة الصغار، ولكن سرعان ما انتهت الأموال فقامت باسترداد الأطفال مرة أخري، ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعه من رؤيتهم لمدة زادت عن 13 شهرا، مما دفعه للدخول فى دوامة المحاكم وانتهت كارثة الخلافات معها باكتشافه القبض عليها بتهمة السرقة بالإكراه.

 

وتابع “ف.م.أ”، البالغ من العمر 41 عاما، بمحكمة الأسرة:” تزوجت بشكل تقليدى وعشت برفقتها  سنوات أنجبت منها طفلين، ولكن سرعان ما دمرت حياتي الخلافات الزوجية رغم تحملى من العذاب ما لا يتحمله رجل على نفسه، فى محاولة للحفاظ على أسرتي، ولكن الصراع على حضانة الأطفال لم ينتهى .

 

وأضاف:” حررت عدة محاضر خشية علي أبنائي من العيش معها، بعد أن اكتشفت قيامها بالاعتياد على ضربهم وتعنيفهم، وحرمانى وأهلى من التواصل معهم، ورفضها ترددهم على المدرسة، والتهديد بإيذائهم حال قطعي النفقات التى تتعدي 27 ألف شهريا”.

 

للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى “الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى”الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

 

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *