حوادث وجرائم

حجز عاطلين هاربين من أحكام بالسجن بقضايا مخدرات وسرقة بحلوان

أمرت نيابة حلوان  بحجز عاطلين 24 ساعة على ذمة التحريات، هاربين من أحكام بقضايا اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأن حملة أمنية لقسم شرطة حلوان، تمكنت من ضبط “و.ا”، 37 سنة، عاطل، وبالكشف عليه تبين انه هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، في القضية رقم 3581لسنة 2016، جنايات التبين مخدرات، كما تم ضبط “ا.خ” 34 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1999لسنة2007 جنايات حلوان سرقة بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

 

 

 

أمرت نيابة حلوان  بحجز عاطلين 24 ساعة على ذمة التحريات، هاربين من أحكام بقضايا اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأن حملة أمنية لقسم شرطة حلوان، تمكنت من ضبط “و.ا”، 37 سنة، عاطل، وبالكشف عليه تبين انه هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، في القضية رقم 3581لسنة 2016، جنايات التبين مخدرات، كما تم ضبط “ا.خ” 34 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1999لسنة2007 جنايات حلوان سرقة بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *