حوادث وجرائم
كيف يواجه القانون المصرى تعذيب الحيوانات؟
انتشر على وسائل التواصل خلال الفترة الأخيرة، مقاطع فيديو لتعذيب بعض الحيوانات، وسبق أن انتشر منذ عدة شهور مقطع لاعتداء شباب على كلب مربوط وقتله طعناً، ويثير هذا النوع من السلوك العدواني مسألة قانونية بشأن مدى جواز معاقبة من يعتدي على الحيوانات دون مقتضى؟
ويقول المحامى سيد أحمد، إن المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من قتل عمداً بدون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً، بالحبس مع الشغل.
ويستلزم القانون لمعاقبة الجاني خمسة شروط هي:
الشروط العامة:
١. توافر الركن المادي وهو فعل القتل أو فعل الإضرار بالحيوان.
٢. توافر الركن المعنوي و هو (قصد جنائي عام يشمل كل إعتداء قام به الجاني عن علم و إرادة)
الشروط الخاصة:
١. أن يكون القتل دون مقتضى (وهو أمر يستخلصه القاضي من ظروف الدعوى)
٢. أن يكون الحيوان المقتول مملوكاً للغير (لأن القانون يعتبر الحيوان من ضمن “المال“ فإذا اعتدى شخص على مال مملوك له، فلا عقوبة.
٣. أن يكون الحيوان من ضمن الحيوانات المنصوص عليها حصراً في نص المادة و هي: دواب الركوب (الأحصنة و الحمير) و دواب الجر و الحمل (البهائم) و أنواع المواشي الأخرى (الخراف و النعاج و الخنازير) بالإضافة الى الأسماك.
ملاحظات على نص المادة:
أ. أن الكلاب و القطط غير مشمولة بالحماية القانونية التي توفرها المادة المذكورة للمواشي والدواب (المادة لا تعاقب على قتل الحيوانات المستأنسة).
ب. أن المادة لم تتطرق إلى الحيوانات المستخدمة في الحراسة.
ج. أن المادة تنظر إلى هذه الحيوانات على انها “أموال” و ليس “روح”، مما جعلها تسقط العقوبة عن مالكها إذا قام بتعذيبها أو قتلها.