لجنة الفتوى بـ”البحوث الإسلامية” توضح تفاصيل وضوء الأطقم الطبية في مستشفيات العزل
كتب – محمود مصطفى:
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء قرروا أن من موانع صحة الوضوء وكذا التيمم وجودَ حائل يمنع من وصول الماء أو التراب إلى العضو المقرر أن يصل إليه الماء في الوضوء.
وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أن الأطقم الطبية التي تخالط المرضى يختلف وضعها بحسب طبيعة عملها، فمن يقتصر عمله على إجراء الفحص المبدئي ولا تحدث مخالطة مصابي كورونا، ولا يشق عليه نزع الكمامة، فهذا يتعين عليه الوضوء وأداء الصلاة في وقتها، أما من يخالط المصابين؛ سواء في الرعاية المركزة أو العناية المركزة أو مستشفيات العزل الصحي من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم فيجب الوضوء قبل ارتداء الملابس الواقية، للتمكن من أداء الصلاة في مواقيتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وتابعت اللجنة: فإنه من العذر المبيح لهم الجمع بين الصلوات بعد الانتهاء من المهام ونزع الملابس الواقية بسبب خشية العدوى للأطباء وهيئة التمريض الذين يخالطون المصابين بكورونا، ويتعهدونهم بالرعاية، فيباح لهم الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الصلاة الأولى أو جمع تأخير في وقت الصلاة الثانية، حسب طبيعة الوردية، وهذا الجمع بغير قصر، ويستدل لهذا الجمع بما ثبت عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: صَلَّى رسولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا بالمَدينَةِ في غَيرِ خَوفٍ ولا سَفَرٍ، قال أبو الزُّبَيرِ: فسأَلتُ سعيدًا: لِمَ فعَلَ ذَلِكَ؟ فقالَ: سأَلتُ ابنَ عباسٍ كما سأَلتَنِى، فقالَ: أرادَ ألَّا يُحرِجَ أحَدًا مِن أُمَّتِهِ .
وأكدت اللجنة أن الاختيار في هذه الفتوى بُني على التيسير الذي هو روح التكاليف في الشريعة السمحة، ونهج نبينا صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه” ،ونسأل الله تعالى أن يكشف الكرب، وأن يرفع الوباء، وأن يجازي جميع الأطقم الطبية الذين يسهرون على رعاية المصابين خير الجزاء، وأن يحفظهم وسائر العباد والبلاد.