حوادث وجرائم

مجلس الأمن يدرج داعشيا عراقيا وشهرته “الأستاذ” على قائمة الإرهاب

قررت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إدراج عراقي الجنسية على قائمة العقوبات الدولية على الارهابيين المفروضة على لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، وما يترتب على ذلك من آثار.

وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها الصادر فى 22 مايو الجارى، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.

وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، بإضافة اسم أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، عراقى الجنسية وشهرته “الاستاذ” على قائمة الارهاب الدولة التى يفرضها مجلس الأمن على تنظيمى القاعدة وداعش لزوال اسباب الادراج.

وكشفت لجنة الجزاءات أن هذا الشخص يحمل أسماءا آخرى وهى عبدو ابراهيم الهاشمى القرشى، والحاج عبد الله، وعبدو عمر التركومانى، وعبد الله كرداش

 

11111
بيانات إدراج عراقى على قائمة الارهاب

يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن وهى تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطنى بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهى:

1تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية:

أولا: عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء فى القائمة حيثما أمكن.

ثانيا: تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267/1989.

 2تقوم الوحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.

3تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *