البرلمان يستكمل قانون قطاع الأعمال.. وعبد العال: الدولة حريصة على عمالها
كتب- مصراوي:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد هدفه الأساسي تعزيز دور العمال والعاملين، خصوصًا أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، فالإدارة كانت عنصر ضعف في كل الشركات الحالية؛ لذلك فالتشريع الجديد كانت به تعديلات كثيرة لتحسين هذه الإدارة.
جاء ذلك خلال استكمال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد على الإطلاق أي تربص بالعامل، لأنه عنصر أساسي في عملية الإنتاج، والدولة حريصة عليهم بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، فالجميع يعلم أن هناك ظروفًا مرت بقطاع الأعمال العام جلعت الجميع في حالة شد تجاه الدولة؛ ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن.
وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على: مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس مَن يرأس الاجتماع.
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة؛ بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي:
(أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.