تفاصيل موافقة النواب على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام
(مصرواي):
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، في مجموعه والصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1999 على أن يتم إحالته لمجلس الدولة.
واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال الجلسة العامة، أبرز ملامح التعديلات القانونية على قانون شركات قطاع الأعمال العام، فيما نبه رئيس المجلس، على النواب، بأهمية مراعاة اقتصاديات الوقت أثناء مناقشة مشروع القانون.
وانتظم مشروع القانون في 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة، وتطبيق قواعد التمثيل النسبي في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيًا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وقيام الجمعية العامة للشركة سنويًا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بما تتضمنه من توفير التأمين الطبي ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، والنص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة في هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.