تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة حديد من موقع إنشاء بالمطرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة حديد وأقفال من موقع كوبرى تحت الإنشاء.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته 5 سيخ حديد، 4 قفل سقالة حديد، 2 قفل فورمة حديد.
وبمواجهته اعترف بسرقتها من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وقرر القانون أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وعن الظروف المخففة لعقوبة السرقة فقد نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل تشمل المتورطين فى:
– السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
– السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
– السرقات التي تحصل ليلا
– السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
– السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
– السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
– السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .