رفض دعوى زوجة طالبت بحبس زوجها مدعية تسببه فى تلف المنقولات بعد 22 عام زواج
رفضت محكمة جنح أكتوبر دعوى زوجة طالبت بحبس زوجها لتبديده منقولاتها، وذلك بعد تقديم الزوج مستندات رسمية ومحضر تسليم من الجهات المختصة، تثبت محاولته منحها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو الأمر الذى رفضته الزوجة، وطالبته بثمن تلك المنقولات والذى يتجاوز وفق تقديرها 200 ألف.
ونصت حيثيات الحكم “أنه وفق للمادة 639 من القانون المدنى، ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشىء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشىء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال المباح، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوى”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوجة ص.م.ك، البالغة من العمر 45 عاما، بدعوى تبديد بعد نشوب خلافات بينهما وصلت لتركها منزل الزوجية برفقة أولادها الأربعة، وطلبها الطلاق بمحكمة الأسرة، لتؤكد وقوع ضرر عليها.
وأضافت الزوجة: “طالبته بالطلاق بشكل ودى، وإرسال النفقات لأولاده فامتنع، وأقام دعوى طاعة لإجبارى للرجوع إليه، ورفض تمكينى من الحصول عل حقوقى الشرعية”.
وخلال جلسات القضية، رد الزوج ج.م.ك، ردا على اتهامات زوجته، ووصفها بالباطلة، وادعى اعتيادها على تعنيفه، وملاحقته بدعاوى قضائية لحبسه، رغم دفعه النفقات بانتظام، والتهديد بحبسه بدعوي تبديد واتهامات كيدية بالتعدي عليها ضربا.
وبعد تداول الدعوي وسماع الشهود والإطلاع على المستندات، جاءت حيثيات الحكم، لتؤكد أن الزوج خلال 22 عاما من الحياة الزوجية، كان له حق استعمال المنقولات برفقة زوجته وأولاده على الوجه المعين فى عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وانتفاء القصد الجنائى لديه، بعد عرضه المنقولات على المدعية عدة مرات، بالحالة التى كان عليها وقت انعقاد الزوجية، إلا أنها رفضت استلامها.