محكمة الأسرة تقضى بتمكين مطلقة من مسكن الحضانة وترفض مشاركته مع ضرتها
قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بتمكين سيدة مطلقة من مسكن الحضانة، ورفض مشاركته مع ضرتها، بعد الإطلاع على المستندات وشهادة الشهود ، وذلك بعد محاولة الزوج التحايل لتمكين زوجته الحالية للمنزل، وطرد طليقته وأم أطفاله، لتؤكد حيثيات الحكم:” وفقا للقانون إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة بين الزوج وزوجته، ولكن عند حدوث الطلاق على الزوج توفير محل سكنى للزوجتين”.
وجاء فى حيثيات الحكم أن الشقة حق الزوجة الحاضنة حتى انتهاء سن الحضانة للأطفال بحسب نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.
وتابعت الحيثيات :”طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين- الزوج وزوجته-، أما إذا حدث الطلاق فمن حق الزوجة وعلى الزوج توفير محل سكنى لكلا الطرفين” زوجتيه”، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
وأضافت الحيثيات :إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.
وتعود تفاصيل الدعوي إلى إقامة س.م.ك “، دعوى تمكين من شقة الزوجية أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بالحصول على حقها كحاضنة لطفلين لمسكن الزوجية منفردة، دون مشاركته مع ضرتها التى ما زالت على ذمة الزوج، بعد قرار سابق من نيابة الأسرة بالتمكين المشترك لكلتا الزوجتين أثناء الزواج .
وذكرت الزوجة، أنها بعد 9 سنوات برفقة زوجها، دخل عليها زوجها وفى يديه سيدة وادعي زواجهما، وبعدها تحول المنزل لساحة صراع مشاكل وخلافات دائمة لا تنتهي، فطلبت الطلاق ولكنه رفض وصرح بأنه سيتركنى معلقة.
وأكملت :قضت المحكمة لى بالطلاق للضرر، ونفقة عدة ومتعة بـ 150 ألف، وعندما علم طليقي بتحريك إجراءات تمكيني من مسكن الزوجية دفع زوجته فقامة دعوي هي الأخري كونها حاضنة لطفله لإقامة طلب حتى تستحوذ على منزل الحاضنة .