حوادث وجرائم

زوج يطالب بإسقاط حضانة مطلقته بعد حرمانه من رؤية أطفاله منذ 14 شهر

أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيه حرمانه من أطفاله منذ ما يزيد عن 14 شهرا، بسبب عند مطلقته ورفضها كافة الحلول الودية، ليؤكد:” عشت حياة زوجية تعيسة طوال 9 سنوات زواج، ولكني صبرت من أجل أطفالى وحبى لهم”، وأضاف:” تعرض للابتزاز على يد زوجتى وأهلها، إلى أن قررت تطليقي بمحكمة الأسرة، ومن وقتها انقلبت حياتي رأسا على عقب، وفور انتهاء عدتها تزوجت، ومنذ ذلك الوقت وأنا ما بين المحاكم وأقسام الشرطة بحثا عن حل ينصفني ويرجع أولادي لحضني، بعد رفضها تواصلي معهم بالرغم من حبهم وتعلقهم بي، وتدهور حالتهم النفسية بسبب أفعالها”.

وتابع “ر.م.ع” البالغ من العمر 39 عاما، أمام محكمة الأسرة:” طوال سنوات زواجي كنت رجل مثالى لا يرفض لزوجته طلبا، حتى أتجنب الخلافات الزوجية بسبب عصبيتها المفرطة، ولكن سرعان ما انهارت أحلامي، بعد أن صعقت بخبر إقامتها دعوي طلاق ضدي رغم مكوثها برفقتي تحت سقف منزل واحد”.

وأضاف: حرمتني من أبنائي، ورفضت تمكيني من رؤيتهم، وعندما حاولت توسيط بعض الأقارب لحل النزاع القائم بيننا والبعد عن القضايا والمحاكم قامت بتشويه سمعتى وتوجيه الاتهامات الباطلة لى، وواصلت تهديدى ووصل بها الجنون بان حاولت إيهامهم بوفاتي”.

وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.

كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.

وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *