حوادث وجرائم

إحالة صاحب شركة للمحاكمة بتهمة الغش التجارى فى الوايلى

أمرت نيابة الوايلى، بإحالة   صاحب شركة للمحاكمة امام محكمة الجنح، لحيازته 4167 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدروذلك بتهمة الغش التجارى   .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجاءى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة الوايلى لحجبه عن التداول ( 4167 قطعة “جوانتى – كمامة – ترمومتر”) بقصد رفع أسعارها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 
وحدد القانون حالات الغش فى:
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.
 

 

أمرت نيابة الوايلى، بإحالة   صاحب شركة للمحاكمة امام محكمة الجنح، لحيازته 4167 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدروذلك بتهمة الغش التجارى   .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجاءى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة الوايلى لحجبه عن التداول ( 4167 قطعة “جوانتى – كمامة – ترمومتر”) بقصد رفع أسعارها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 
وحدد القانون حالات الغش فى:
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *