حبس عامل وسائق متورطين فى سرقة شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر
أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس سائق وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتورط فى سرقة شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل تورط سائق وعامل فى سرقة شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن المتهمين، كسروا الحائط واستوليا على محتويات المنزل، إلا أن الجيران اشتبهوا فى سائق السيارة النقل وشخص بصحبته أثناء نقلهما المسروقات، وأبلغوا قسم شرطة أول أكتوبر، ليتم ضبطهما.
واعترف السائق والعامل المضبوطان، أن أحد الأشخاص طلب منهما نقل أثاث شقة من مدخل عقار، ونقله إلى مدينة كرداسة، إلى أنهما لم يعلما أن أثاث الشقة مسروق.
ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بعقار مجاور، للشقة التى تعرضت للسرقة، سائق السيارة، والعامل وشخص ثالث بصحبتهما، أثناء نقل محتويات الشقة، ووضعها بالسيارة النقل، المتوقفة أمام العقار، إلا أن الشخص الثالث غادر المكان بعد اكتشاف الجيران واقعة السرقة.
ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة، لكشف هوي الشخص الذى طلب من السائق والعامل، نقل أثاث الشقة، للتوصل لهوية المتهمين بالسرقة، وتبين من خلال المعاينة، وجود كسر كبير بحائط الشقة المسروقة، تم تنفيذه من خلال الدخول لشقة مجاورة خالية من السكان، بعد كسر الباب الخاص بها، وإحداث ثقب بالحائط، مستغلين سفر مالك الشقة المسروقة.
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد محاولة مجهولين سرقة شقة سكنية، ونقل محتوياتها بواسطة سيارة نقل، متوقفة أمام العقار.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من ضبط سائق السيارة، وعامل بصحبته، أثناء نقل محتويات الشقة، وتبين من خلال المعاينة، إحداث مرتكبى السرقة، لثقب كبير بالحائط، من خلال الدخول عبر شقة مجاورة خالية من السكان.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.