عرض 7573 قطعة مستلزمات طبية فاسدة على لجنة مختصة لفحصها بالسيدة زينب
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية بالتحفظ علي 7573 قطعة مستلزمات طبية فاسدة داخل شركة بنطاق دائرة القسم تم ضبطهم بحوزة صاحب شركة، وعرضها على لجنة مختصة لفحصها، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين تمهيداً لإعدامها.
كانت النيابة قررت حبس المتهم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 7573 قطعة مستلزمات طبية فاسدة قبل بيعها على المواطنين فى السيدة زينب ، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
وكانت نجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته (7573 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن “ماسحة طبية ، شرائط تحليل سكر ، ترمومتر “) مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.