حوادث وجرائم

زوجة فى دعوى خلع: بعد إصابتى بعاهة على يد حماتى زوجى تزوج بأخرى

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها على حياتها بسبب عنفه ووالداته، وذلك بعد أن تعدت عليها بالضرب وأحدثت إصابات غائرة بوجهها والتسبب لها بعاهة مستديمة، لتؤكد:” عشت 7 سنوات برفقة زوجي، متحملة عنف والدته وتحريضها لزوجي على الإساءة لى، بسبب غيرتها الشديدة، واتهامى بعدم حبي لها، والتفنن فى خلق المشاكل”.

وتتابع:” كنت أعاملها كوالدتي، تحملت رعايتها طوال 14 شهر بعد مرضها بجلطة أقعدتها، وبعد أن تعافت ظهر وجهها السيئ مرة أخري، لتسببت فى حرمانى من أطفالى، بعد إقناع نجلها بالزواج على، وطردي من شقتي، بعد تسببها بإصابتي بعاهة جزئية بوجهي وفقا للتقارير الطيبة”.

 وأضافت الزوجة ع.م.ه، البالغة من العمر 35 عام، بمحكمة الأسرة:” أجبرني زوجي على عدم تحرير بلاغ ضدها، رغم تركها لى بين الحياة والموت بعد تعديها على بسلاح أبيض بوجهي، ومساعدتى من قبل الجيران للذهاب للمستشفي، وانتظرت أسابيع تنفيذ زوجي لوعده بعلاجي وترك المنزل، والعيش بعيد عنها، ولكنه بعد تنازلي عن شكواها ، رفضي استقبالي بالمنزل وتمكيني من أولادي، طردني للشارع وتزوج بأخري، وسرق حقوقي الشرعية وتركني معلقة 3 سنوات، وهددني بحبسي باتهامات باطلة”.

وتؤكد:” حماتى قامت بتدمير حياتى، وعندما شكوت لأقاربها قامت بتهديدي، ووجهت الاتهامات الكيدية ضدي، وزورت تقرير طبي وشهادة الشهود، حتى تثبت ضربي لها، لتتربص بي وتدمر مستقبلي “.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *