“النواب” يوافق مبدئيًّا على مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بقانـون مجلـس الشيـوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي.. وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خلال الجلسة العامة: “ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز في العملية التشريعية، ولدعم الممارسة” مضيفًا: “قانون الشيوخ يسهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)”.
جدير بالذكر أن الباب الأول من القانون مكون من ثماني مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمئة عضو، وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور، والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على أن لا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مئة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و(التمثيل العادل للمحافظات).
وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10%) من إجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مرشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات؛ لكونه حقًا دستوريًّا كفله المشرع للمواطنين -المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين إلى أحزاب سياسية أو مستقلين.
وقد أوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وأن لا يغير انتماءه الحزبي، أو يصبح مستقلًّا أو حزبيًّا، حسب الأحوال.
وقد تضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع، وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين، ليكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
وجاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به، بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة.