حوادث وجرائم

تعرف على حقوق المريض النفسى وعقوبة إفشاء معلومات ملفه الطبى

يرصد “اليوم السابع” أبرز حقوق المرضى النفسيين، حسبما وردت فى القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.

ونص القانون فى مادته العاشرة على أنه “يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى”، وأشارت المادة “12” إلى أنه “يجوز لأى من الوالدين أو الوصى تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يستشار الإخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة فى هذا الطلب”.

وفى حكم قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة ممرض بمستشفى الصحة النفسية ببنها بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين لقيامه بتصوير المرضى النفسيين بكاميرا الهاتف المحمول خاصته أثناء النوبتجية لواقعة ضرب بعض المرضى بقسم 4 رجال بمستشفى الصحة النفسية ببنها بمحافظة القليوبية، ما ترتب عليه إصابة المرضى ببعض الكدمات بالوجه، وإذاعة الفيديو عبر يوتيوب وفيس بوك وقيامه بمساومة زملائه الممرضين بالمستشفى للتوقيع على إيصال أمانة على بياض مقابل التستر على واقعة تصويره هؤلاء المرضى.
 
وأكدت المحكمة أن للمريض النفسى حقوقاً أهمها عدم إفشاء معلومات ملفه الطبى، ووضعت المحكمة عدة مبادئ لحماية الصحة النفسية، مؤكدة أن العلاج النفسى هدفه علاج المريض وإعادته للمجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله فى المنشاَت النفسية لمدد طويلة، وأن مصر من أولى الدول فى تقنين رعاية الصحة النفسية منذ عام 1944 قبل أن يضعها المجتمع الدولى فى مقدمة اهتماماته، وأن اتجاه المشرع المصرى عام 2009 يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنسانى  في حماية حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ومنع التمييز ضدهم . كما أكدت على أنه يجب على القائمين بالمصحات النفسية مراعاة وثيقة الأمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفسية الصادرة عام 1991 وأن الخروج عليها مخالفة مهنية ووظيفية، وأن النموذج العلاجي للاضطرابات النفسية يجب أن يتحول من العزل فى المصحات النفسية ومؤسسات الإيواء المغلقة إلى الرعاية المفتوحة وإعادة الاندماج فى المجتمع، وأن للمريض النفسى حقوقا متعددة ولمن يخالفها غرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وأن تصوير المرضى النفسيين بوسائل الإعلام إخلال جسيم بواجبات الوظيفة وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *