حوادث وجرائم
سقوط تشكيل عصابى يسرق الدراجات النارية ويغيير معالمها ويبيعها بالدرب الأحمر
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية وتغيير معالمها وإعادة بيعها، فى الدرب الأحمر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، بقيام صاحب ورشة إصلاح دراجات نارية بدائرة القسم “له معلومات جنائية”، بحيازته دراجة نارية بالورشة ملكه يشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة، وقيامه بتغيير معالمها تمهيداً للتصرف فيها بالبيع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المُشار إليها، وبحوزته (الدراجة النارية “مُبلغ بسرقتها).. بمواجهته أقر بتحصله عليها من (عاطلَين “لهما معلومات جنائية”) وأقر بعلمه بأن الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.. وتم بإرشاده ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما (فرد روسى – 9 طلقات لذات العيار).
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب”توصيل الأسلاك “وأقرا بسرقة الدراجة النارية بذات الأسلوب،وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع.. وبتطوير مناقشتهما إعترفا بقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الخليفة، تم ضبطها، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.