كيف أمنت الدولة على 22 مليون طالب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الحوادث؟
لم تسفر جهود الحكومات فى السنوات الماضية وطوال عقود انقضت عن تقديم أطروحة جديدة، من شأنها تفعيل إجراءات التغطية التأمينية للطلاب المصريين، والتى استطاعت الجمع بين شقى التعليم العام والأزهرى دون اى تفرقة، مثلما تم فى عهد الرئيس السيسى وحكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك على اثر قرار مجلس الوزراء بانشاء صندوقين للتامين على طلاب المدارس منذ عدة اشهر، بهدف توفير تغطية تأمينية لأكثر من 22 مليون طالب فى مرحلة ما قبل الجامعة بالنسبة للتعليم الأساسى وحتى الجامعة للتعليم الأزهرى.
ويغطى الصندوق الأول الخاص بالتعليم الأساسى كل أنواع التعليم الخاضع لوزارة التربية والتعليم ويصل عدد الطلاب فيه لأكثر من 20 مليون طالب فى مرحلة ما قبل الجامعة ويشمل كافة طلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات والدولية بكل أنواعها، كما يشمل طلاب التعليم الفنى بمختلف أنواعه، ويوفر صندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهرى تغطية تأمينية لاكثر من مليونى طالب ويمتد ليشمل طلاب ما قبل الجامعة وأيضا طلاب الجامعات الازهرية.
ورسوم الاشتراك فى الصندوقين ستكون رمزية لا تتعدى بضع الجنيهات، وستحددها الجهات التابع لها الصندوقين سواء الأزهر أو وزارة التربية والتعليم وتحدد طرق تحصيلها، وتهدف التغطية إلى توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج بما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية فى صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب فى بعض المحافظات النائية.
وفى السابق كان يوجد نوعان من التأمين على الطلاب والتى تقتصر على وزارة التربية والتعليم فقط، الأول اجبارى عن طريق صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية ويتم خصم 2 جنيه بشكل اجبارى من مصروفات كل طالب لصالح الصندوق، الذى يتولى مهمة صرف التعويضات للطلاب فى حالة حدوث وفاة بسبب حادث أو اصابة بالعجز الكلى أو الجزئى وفقا لشروط خاصة، والثانى اختيارى عن طريق اصدار وثيقة تأمين خاصة بالحوادث بقيمة 100 الف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الطبى وقسطها السنوى 15 جنيه، وذلك بالتعاون مع احدى شركات التأمين الوطنية ومديريات التربية والتعليم.
وبحسب ما نص عليه القرار الوزارى بشان نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث، تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع اثناء التواجد فى المدرسة أو اثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التى تنظمها المدرسة تحت اشرافها، أو بسبب ممارسة اوجه النشاط العلمى أو الرياضى ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته، ويشترط أن يكون الذهاب أو العودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى، ولا يستحق التأمين اذا وقع الحادث نتيجة انتحار أو اصابة متعمدة أو خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسى.
وعليه يتقدم يتقدم ولى الأمر بطلب رسمى لإدارة المدرسة للحصول على التعويض ويقوم بملء الاستمارة الخاصة بهذا الطلب لإرساله إلى الادارة التعليمية ثم المديرية التعليمية ومنه للوزارة، التى تقوم بدورها بإرساله للصندوق، ويتم الحصول على مبلغ 20 الف جنيه قيمة تعويض التأمين فى حالة الوفاة أو العجز الكلى فقط، وفى حالة العجز الجزئى يتم صرف جزء من التعويض بحسب نسبة العجز بقرار من المجلس الطبى المختص.