“النقض” ترسخ مبادئ قبول وإلغاء وإعادة المحاكمة في قضايا الشروع فى القتل
قضت الدائرة الجنائية الأربعاء “أ” – بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ فى قضية شروع في قتل تم قبوله وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة حيث رسخت فيه لعدة مبادئ في قضايا الشروع في القتل، قالت فيه: ” أن توصيف الواقعة شروع فى قتل يجب أن لا يحمل معنى التناقض وعدم التجانس، وأن لا ينطوى على غموض وإبهام وتهاتر – فى خصوص توافر نية القتل، مما يُعجز محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى”.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 3938 لسنة 97 القضائية، لصالح المحامى ماجد صلاح، برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وخالد حسن محمد، وجمال حسن جوده، وخالد الشرقبالى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد الصاوى، وأمانة سر موندى عبد السلام.
الوقائع.. شروع فى قتل
اتهمت النيابة العامة كل من “م.ص”، غائب، و”أ.ح”، غائب، و”ك.ج” فى قضية الجناية رقم 13957 لسنة 2015 قسم الفيوم، بأنهم فى يوم 25 من فبراير سنة 2015 بدائرة القسم – محافظة الفيوم – شرعوا فى قتل المجنى عليه مصطفى خميس عمداَ مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، فأعدوا لذلك أسلحة نارية “سلاحاَ ألياَ – فرد خرطوش” وما أن شاهدوه حتى قام المتهم الأول “م.ص” بإطلاق عيار نارى صوبه.
وفى تلك الأثناء – أحدث المتهم الأول به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى فيما كان المتهمان الآخران يطلقان أعيرة نارية لتخويف المارة، وكانا على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، إلا أنه أوقف وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تجمع الأهالي، وتدارك المجنى عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الأول والثانى
بينما المتهمان الأول والثاني “م.ص”، غائب، و”أ.ح”، غائب أحرزا بدون ترخيص سلاحاَ نارياَ غير مششخن – فرد خرطوش – بينما المتهم الثاني “أ.ح” أحدث عمداَ إصابة المجني عليهما أحمد صلاح الدين، وعصام محمد الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماَ، وكان ذلك باستخدام – سلاح نارى – موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق، أما المتهم الثالث وهو الطاعن “ك.ج” أحرز سلاحاَ نارياَ مما لا يجوز ترخيصه – بندقية آلية – كما اتهمتهم النيابة بأنهم جميعاَ أحرزوا طلقات دون أن يكون مرخص لهم سلاحاَ مما تستخدم عليه.
وأحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة حيث قضت المحكمة حضورياَ بمعاقبة “ك.ج”، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المختصة، وغابياَ بمعاقبة كل من “م.ج”، و”أ.ح” بالسجن المؤبد، فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 ديسمبر 2016.
مذكرة الطعن تستند على القصور فى التسبيب
مذكرة الطعن استندت على عدة دفوع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل العمد، وإحراز سلاح ناري وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما، قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه حصّل واقعة الدعوى، وأورد مؤدى الأدلة بما لا تتوافر به نية القتل، ثم انتهى إلى توافرها بما يصمه بالتناقض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الطعن قالت أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصّل واقعة الدعوى، ومؤدى أدلة إدانة الطاعن بما مفاده أنه على إثر خلافات بين المجنى عليه مصطفى خميس، والمتهم الأول “م.ص”، قام الأخير بإحضار المتهمين الثانى والثالث – الطاعن – محرزين أسلحة نارية، وما أن ظفروا به بالطريق العام حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراَ نارياَ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية، بينما كان المتهمان الثانى والثالث يطلقون الأعيرة النارية على المتواجدين، وكان ذلك بقصد إحداث إصابة المجنى عليه، ثم انتهى إلى توافر نية الشروع فى القتل فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين.
توصيف الواقعة من محكمة الموضوع يجب أن لا يحمل معنى التناقض وعدم التجانس
ووفقا لـ”المحكمة” – لما كان ذلك وكان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يحمل معنى التناقض، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس، وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر – فى خصوص توافر نيل القتل، وينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى استخلص منها الإدانة، ومما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى، أو بالتطبيق القانوني، ويُعجز محكمة النقض بالتالى عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فإن الحكم يكون – مشوباَ بالقصور – بما يوجب نقضه والإعادة دون لبحث باقى أوجه الطعن.