تعرف على الفئات المستثناة من الحضور لمقار العمل فى القطاع النفطى بالكويت
أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، تعميماً جديداً خاصا بالإجراءات الاحترازية عند العودة للعمل للحد من انتشار كورونا في المؤسسة والشركات النفطية، ضمن خطة العودة للحياة الطبيعية فى الكويت بعد جائحة كورونا، نستعرض فيما يلى الفئات المستثناة من الحضور إلى مقر العمل فى القطاع النفطى بالكويت وفق ما أوردتها الراى الكويتية..
وقال هاشم، إن التعميم يأتي إلحاقاً بالتعميم السابق بتاريخ 21 مايو الماضي والمتعلق بضوابط الإعفاء، لبعض حالات العاملين بالقطاع النفطي من الحضور لمقر العمل خلال مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية والعمل من المنزل وحرصاً على سلامة العاملين بالقطاع النفطي.
ـوفق تصريحات هاشم التى نقلتها، الرأى الكويتية، فإن الموظف العامل وعمالة المقاول يعفون من الحضور إلى المكتب والاستمرار بالعمل من المنزل عند انطباق الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولم يتم تقديم ما يثبت شفاؤه منه.
ـ ويعفى أيضا المقيم في مناطق تم إغلاقها من قبل السلطات «مناطق العزل»، والذي يعاني من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، ولمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الاقل خلال آخر 6 أشهر.
ـ يعفى أضا من الحضور يعاني من الامراض القلبية المزمنة «قصور بالقلب- امراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الاقل خلال السنة الماضية».
ـ والذي يعاني من أمراض نقص المناعة الوراثية، والذي يعاني من نقص المناعة المكتسب (مرض مرض نقص المناعة المكتسب – استخدام ادوية مثبطة للمناعة «حالات زراعة الاعضاء» – استخدام عقارات علاج السرطان).
ـ يشمل التعميم أيضاً الحالات الطبية المزمنة (مرضى السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الاقل بالمستشفى خلال آخر 6 أشهر، أو كانت نتيجة الفحص التجسسي او التراكمي لمستوى السكري بالدم تصل إلى 9 فما فوق – مرضى ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى تنويمه مرة واحدة على الاقل بالمستشفى خلال الستة اشهر الماضية – الفشل الكلوي «غسيل كلوي» – تليف الكبد)، والموظفة والعاملة الحامل والموظف العامل المعاق.
ـ ينطبق الإعفاء أيضاً على الموظف والعامل الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب مرضه أو من يراعى معاق، موضحا أنه يجب على من تنطبق عليهم الحالات الموضحة أعلاه تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية له، على أن يتم تحديد الجهة الطبية المناسبة حسب جهة العمل.
ـ يتم تحديد ساعات العمل في مراحل عودة العمل إلى وقت لاحق حسب توجيهات الدولة،
ـ يترك لكل جهة وضع آلية التدوير المناسبة لها بحسب وفق النسب المقررة لعودة العمل في المراحل المحددة بقرار مجلس الوزراء بخلاف المستمرين في العمل حالياً.
ـ تقرر كل جهة الحالات المرضية غير المذكورة أعلاه من خلال الجهات الصحية المعتمدة لديها للنظر في إعفائها من الحضور للعمل على ان تتم دراسة وتقييم كل حالة على حده، منوهاً بأنه يعمل بهذه الإجراءات اعتباراً من التاريخ الذي تحدده جهة العمل.