الحكم بـ 10 آلاف جنيه أجر مسكن لزوجة طلقها زوجها وطردها من شقة الحضانة
قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام زوج بأداء مبلغ 10 ألاف جنيه نفقة، أجر مسكن لسيدة وطفلتها بعد طردهما من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه وتطليقها غيابيا، لتؤكد المحكمة فى حيثيات حكمها:”أن نفقة الزوجية وأجر المسكن ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات”.
وتابعت المحكمة فى حيثيات حكمها:” أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق علي زوجته وطفلته رغم يسار حالته، ثم طلقها غيابيا ورفض منحها حقوقها الشرعية، فيما تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم“.
وكانت “س.م.ع، البالغة من العمر 37 عام، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها طليقها بمتجمد نفقة، وأجر مسكن، بعدما أمتنع عن تحمل مسئوليته، ودفع نفقاتهم بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.
وأكدت أنها حصلت على 3 أحكام قضائية، منها حكمين حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاج.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.