محكمة الأسرة تقضى بــ200 ألف جنيه نفقة متعة لسيدة بعد تطليقها غيابيا
قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام صاحب صاحب شركة بسداد 200 ألف لطليقته، بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى وتركها وابنتيه بعد 14 سنة زواج، وادعائها ظلمها وسلب حقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وتعرضها للإهانة والإساءة.
وجاءت الحيثيات لتؤكد أن الزوجة تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أى أن المدعية أصبح طلاقها بائنا، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة ن.م.ك، البالغة من العمر 40 عاما دعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً.
وأكدت:” ضيعت عمرى فى خدمة زوجى، وقفت بجواره حتى أسس شركته وجرت الأموال بين يديه، لم اشتك يوم من ضيق الحال خلال سنوات زواجى الأولى منه، كنت أستدين له من أهلى، وعندما كبر خاننى وجمعته علاقة بأخرى”.
وتابعت: “عاقبنى بزواجه، وتركنى معلقة، دمر حالتى النفسية، وعندما اعترضت ألقى بى فى الشارع، وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى بعد أن غدر بي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.