النيابة تأمر باستعجال التحريات فى واقعة تعدى عامل جنسياً على طفل بالسلام
وكان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، والذى من شأنه القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدى الجنسى عليهم فى ضوء المادة الدستورية (80) التى نصت على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لاسيما مع خلو قانونى العقوبات والطفل من نصوص رادعة لمن يستغل الأطفال أو يسىء إليهم تمكن من القصاص العادل والسريع.
وقال والى إن مشروع القانون المقدم منه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدخل مفهوما جديدا وهو اغتصاب الأطفال، حيث إنه لم يكن هناك ذلك المفهوم فى قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، مضيفا أن مشروع القانون بعنوان “الاعتداء الجنسى على الأطفال” ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.
تابع والى أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه، لافتا إلى أن مشروع القانون أدخل نصا أيضا على مفهوم “التحرش الجنسى”، وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.