كيف يتم ندب مساعد أول ومساعدى وزير العدل؟ القانون يجيب
نص قانون السلطة القضاية رقم 46 لسنة 1972 على طرق ندب مساعد أول ومساعدى وزير العدل، وحددت المادة 45 منه “تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.
كما نصت المادة 46 على “يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى”.
وأكدت المادة 48 على أنه في غير حالات الضرورة تُجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.
جدير بالذكر أن القانون نص أيضا على تعيين رؤساء المحاكم كالنقض والاستئناف، ونصت المادة 44 على، يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.