السبت.. بدء محاكمة مخالفي حظر التجول بجنح أمن دولة طوارئ بسفاجاوالغردقة
تبدأ دوائر جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمتي جنح الغردقة وسفاجا بالبحر الأحمر، السبت، في نظر العشرات من قضايا التي إحالتها النيابة لمحاكمة المتهمين المخالفين لقرار رئيس الوزراء بخرق حظر التجول.
وحدد النائب العام الجرائم التي يحال لها مرتكبيها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ومعاقبته بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل لـ4 آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي شملت مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.
كما شملت والتجمعات الطلابية في مراكز الدروس الخصوصية وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة وفتح المحال التجارية أو الحرفية المُحدَّدة -أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً.
وأكد محمد عرفات المحامي بالغردقة أن المئات من المخالفين لقرار حظر التجول تم تحديد جلسات لهم لمحاكمتهم في قضايا خرق حظر التجول أمام دوائر «جنح» أمن الدولة طوارئ، وذلك لتصدر أحكام بغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر؛ تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة 5 على أنه: «يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بعقوبة لا تزيد على السجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه».
وأضاف عرفات أنه بِعد صدور الأحكام، يوجد فصل أخير من الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ، فملف كل قضية بالحكم الصادر بشأنها يُرسل إلى مكتب شؤون أمن الدولة «طوارئ» المُشكل بقرار من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، ويرأسه قاضي استئناف أو محامٍ عام يعاونه عدد كاف من القضاة.
وتقتصر مهمة مكتب الحاكم العسكري المعروف بـ «شئون أمن الدولة» على التثبت من صحة الإجراءات الخاصة بالأحكام وفحص تظلمات المحكوم عليهم، فإذا صحت الإجراءات تُعد مُذكرة بالرأي القانوني وترفع إلى رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه للتصديق على الأحكام.
وتابع عرفات أنه في حالة وقوع عوار قانوني في الإجراءات تُعاد محاكمة المتهم من جديد دون إرسالها للتصديق، وفق المادة 16 من قانون الطوارئ أما الأحكام الصادر من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه لكنها لا تعد نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه، حسب المادة 12 من قانون الطوارئ.
كما أنه في حالة صدور حكم بالغرامة فقط يسددها المتهم ويفرج عنه، أما إذا كان الحكم بالحبس يتم الإفراج عن المتهم حتى صدور تصديق نهائي من رئيس الجمهورية إذا قُدم للمحاكمة مُفرج عنه من النيابة، منوهًا إلى أنه في حالة تقديم المتهم للمحاكمة محبوسًا احتياطيًا لا يجوز الإفراج عنه وينتظر التصديق؛ وفق ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.