أخبار مصر

«تشريعية النواب»: الحبس من سنتين لـ7 وغرامة 100 ألف جنيه لمن ينشر أسئلة وأجوبة الامتحانات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتنص المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب المادة ذاتها، على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية على، تفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتي المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *