«صحة النواب» توافق على المد للأطباء المنتهية خدمتهم دون موافقتهم في حالات الضرورة
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المهن الطبية، والتي تنص على جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز سنتين، وكذلك جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، مطالبة بعض النواب بالنص على موافقة الشخص الذي سيتم مد الخدمة له، ولكن اللجنة قررت الإبقاء على النص كما هو، خاصة أن المادة تنص على جوازية المد في حالات الضرورة ووفقا للاحتياج الفعلي، ونظرا لأن الهدف منها سد العجز في عدد الأطباء، وأضافت اللجنة عبارة: (أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل) للمادة سواء بالنسبة لمد الخدمة أو التعاقد.
كما شهد الاجتماع اعتراض كبير من أعضاء لجنة الشؤون الصحية على عبارة (سن الشيخوخة) الواردة بالمادة، معتبرين أنها كلمة غير لائقة، واقترحوا استبدالها بكلمة «سن المعاش» أو «سن الستين»، ولكن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية اوضح أن لفظ «سن الشيخوخة» هو المعتمد قانونا ومنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها وإدخال بعض التعديلات، كالتالي: «يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون، من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين».
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.
ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية: عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
وبالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.