النيابة تكشف خداع متهمتين لربة منزل وسرقتها بالموسكى وتقرر حبسهما 4 أيام
كشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، أن السيدتين المتهمتين بسرقة ربة منزل بدائرة القسم، استخدمتا أسلوب المغافلة فى تنفيذ جريمة السرقة.
وقررت النيابة حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين لاستكمال التحقيقات.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط سيدتين “لهما معلومات جنائية”، حال قيامهما بسرقة حافظة نقود بداخلها (مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى) من (ربة منزل) بأسلوب “النشل”. بمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرتا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب. وتم بارشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين للمدانين بارتكاب وقائع السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.