حوادث وجرائم

النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة أوسيم وتطلب تقرير الصفة التشريحية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة خنقًا داخل مدخل عقار بمنطقة أوسيم فى الجيزة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، لمعرفة ظروف وملابسات وفاتها.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من مسرح الجريمة، لتحليلها وفحصها وكتابة تقرير عنها، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتهم حول الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أفراد أسرة والدة الطفلة، التى تقيم بصحبتهم بمنزل العائلة، بعد انفصال والدها عن والدتها، لكشف أى خلافات، أو دلائل حول مشتبه بهم، كما تم الاستماع لأقوال عدد من جيران الطفلة، وسكان العقار الذى شهد الجريمة، وهو منزل يقع على ناصية الشارع الذى تقيم به الضحية.

واستعان مركز شرطة أوسيم بسيارة إسعاف، لنقل جثة الطفلة إلى المشرحة، بعد الانتهاء من مناظرتها، ومعاينة مسرح الجريمة، لتشريحها، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

كما اصطحب رجال المباحث، والد الطفلة إلى مركز الشرطة، للاستماع لأقواله، وفحص الخلافات بينه وبين مطلقته “والدة الطفلة”، بالإضافة إلى الاستماع لاقوال والدة الضحية، لكشف ملابسات الحادث.

وقال أحد أقارب الطفلة التى تم قتلها خنقا، والعثور على جثتها بمدخل عقار بأوسيم، فى محافظة الجيزة، أن الطفلة كانت بصحبة والدتها، وطلبت منها الانتظار على ناصية الشارع الذى يقيمان به، إلا أن الطفلة اختفت عقب ذلك، وأثناء دخول مالك العقار الكائن بناصية الشارع، عثر عليها مخنوقة ومعلقة من رقبتها بكابل كهرباء، بالحديد الخاص بموتور المياه.

وأضاف أن الطفلة تقيم بمنزل عائلة والدتها، المنفصلة عن والدها، وأن منزل الطفلة مجاور للعقار الذى قٌتلت داخله، مؤكدا عدم تعرض الطفلة لاعتداء جنسي، قال أن جيران الضحية ذكروا أن كاميرات المراقبة رصدت أحد الأشخاص، يرتدى جلباب، ويضع كمامة على وجه، أثناء خروجه من العقار الذى شهد الجريمة، فى وقت معاصر لمقتل الطفلة.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة أوسيم وتطلب تقرير الصفة التشريحية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *