التحريات تحدد مصير متهمين بحيازة 7180 عبوة كريم مجهولة المصدر فى السلام
أمرت نيابة السلام بحجز شخصين 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بعد القبض عليهما وبحوزتهما 7180 عبوة وامبول كريم مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وترويجها عبر المواقع الإلكترونية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (سائق، مقيم بمحافظة الشرقية) حال استقلاله سيارة.
وبتفتيشه عثر بداخل السيارة على 6 كراتين تحوى كمية من العقاقير والعبوات الدوائية الخاصة بالتخسيس وحرق الدهون بلغت (260 عبوة كريم – 6920 أمبول) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لأمين مخزن بشركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث تم ضبطه وقرر بحضوره لاستلام المضبوطات من الأول “لصالح الشركة محل عمله” لإيداعها فى مخزن العقار سكنه تمهيداً لطرحها بالأسواق وعرضها للبيع عبر مواقع التسوق الإلكترونى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة .
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة“.
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.