رجل يتهم زوجته بالنشوز لإصرارها على العمل.. والمدعى عليها تطالبه بـ 200 ألف جنيه تعويض
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، ورفضها ترك العمل رغم اعتراضه واعتباره ضد مصلحة الأسرة -على حد وصفه بشكواه، ليؤكد قيام زوجته بالتقصير اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والإهمال في رعاية أطفاله ومنزله، وهو ما جعله يتكبد خسائر مادية ومعنوية.
وطالب الزوج بدعواه حرمانها من حقوقها الشرعية، وإثبات خروجها عن طاعته، بعدما رفضت طلبه في عدم خروجها للعمل، وتركت المنزل وامتنعت عن إعطائه حقوقه الزوجية.
تفاصيل القضية شهدت تقدم الزوج إلى محكمة الأسرة، وتقدمه بدعوى لإثبات نشوز زوجته، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة والمثول بمنزل الزوجية، إثر خلاف حاد نشب بينهما بعدما امتنعت الزوجة عن ترك عملها وهجرت الزوج.
ومن جانبها ردت الزوجة على دعوى زوجها والاتهامات التي وصفتها بالباطلة، أنها تشارك في مصروف المنزل مناصفة مع زوجها، وتقوم بالإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع الزمها منه، وهو ما اعترضت عليه، ما تسبب بإثارة حفيظة الزوج ودفعه لمحاولة إجبارها على ترك عملها انتقاما منها، مؤكدة: “كونه يرفض التكفل بالنفقات، فلا يحق له أن يمنعني من العمل وطالبته بتعويض 200 ألف بمحكمة القاهرة “دائرة التعويضات”، مدنى، بسبب خسائري بالمشروع الخاص بي”.
ووفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ،الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع ، حيث نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل ،توافر حالة ضرورة ماسة للمال،وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
وأقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها،أو تسيء الزوجة استعمال حقها فى العمل،حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه،وإسقاط نفقتها.