الأقتصاد

فيديو .. لو أنت موظف حكومى واشتغلت فى الوقفة أو العيد “اعرف حقوقك”

أعلن مجلس الوزراء عن إجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من يوم وقفة عيد الأضحى والمقرر له الخميس حتى يوم الاثنين وذلك للعاملين بالدولة والمندرجين تحت قانون الخدمة المدنية.

وتشهد بعض الهيئات الحكومية الخدمية استمرار الأعمال نظرا لأهمية الخدمة ولذلك يضطر بعد العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات لمواصلة أعمالهم في أيام العيد والوقفة ، ولذلك أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، في فيديو نشر على صفحته الرسمية يشرح حقوق الموظف او العامل في حال العمل في أيام العطلات الرسمية .

ويحق للموظف أو العامل الحصول على يوم بديل ليوم الأجازة أو الحصول على اجر مماثل لهذا اليوم .

 

وكان  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضى بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وأعرب، بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصرى، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمى بلادنا من كل سوء.

 

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أصدر منشور رقم (2) لسنة 2020، بشأن تيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وما نجم عن ذلك من تقييد حركة السفر من وإلى العديد من دول العالم، وأيضا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة.

 

وأوضح رئيس الجهاز، أن المنشور تضمن مناشدة وحدات الجهاز الإداري للدولة بالالتزام بأقصى درجات المرونة عند السير في إجراءات تجديد مدد الإعارات والإجازات للزملاء من الموظفين المتواجدين خارج البلاد والتي تنتهي حتى 31 ديسمبر 2020، ومنها إمكانية الإعلان عن تخصيص وسيلة إلكترونية للتواصل من خلالها مع الزملاء لتلقي طلبات التجديد، والرد عليهم، وغيرها من الطرق والوسائل التي يكون الغرض منها التيسير عليهم.

 

وأشار في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن ضوابط إطلاق مدد الإعارة الإجازات الخاصة بدون أجر، متضمنا وجوب موافقة السلطة المختصة على منح الإعارة أو الإجازة بدون أجر في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الموظف طلبه بالحصول على هذه الإجازة أو الإعارة، وتجديد الإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، وأجاز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

 

 

 

فيديو .. لو أنت موظف حكومى واشتغلت فى الوقفة أو العيد "اعرف حقوقك"

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *